
الشروط العامة للعطاءات
المركزية
العطاء رقم ( )
1- أ. يقدم العرض على النموذج المقرر – إن وجد –
مطبوعاً على الآلة الكاتبة بخط واضح خال من المحو أو التعديل أو الإضافة ، إلا إذا
اقتضت الضرورة ذلك وعندها على المناقص التوقيع بجانب المحو او التعديل او الإضافة
– وإلا فللجنة أن تهمل العرض .
ب. لا تقبل العروض غير
الموقعة من مقدميها او من وكلائهم او التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها .
جـ. لا يجوز إدخال أي تعديل او اجراء أي تبديل في
نموذج العرض للمناقصة أو أي من وثائق المناقصة المرفقة من قبل المناقص باستثناء
تعبئة المواقع المطلوب تعبئتها ، وإذا أجرى المناقص أياً من تلك التعديلات أو
التبديلات أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضه ، وإذا أراد
المناقص تقديم بعض الشروط أو التخفيضات أو البدائل التي تناسبه فإن باستطاعته
تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض .
د. يقدم العرض من ثلاث نسخ (أصل + صورة) توضع كل
نسخة في مغلف منفصل وترفق بالمغلف الذي يحتوي على التأمين الخاص بدخول العطاء
وتضمن المغلفات الأربعة في مغلف مختوم معنون بإسم (مكتب العطاءات المركزية) ومكتوب
عليه بخط واضح إسم المناقص وعنوانه ورقم دعوة العطاء ونوع اللوازم والأشغال .
2- على المناقص ان
يبين في عرضه عنواناً ثابتاً ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء ، وعليه
أن يبلغ اللجنة بكتاب مسجل عن أي تغيير او تعديل في عنوانه وإلا فإنها لن تكون
ملزمة بمراعاة هذا التغيير او التعديل ، وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في
العنوان المذكور أو ترسل له بالبريد كأنها وصلت فعلاً وسلمت في حينها .
3- أ. على المناقص أن يضع أسعاره
رقماً وكتابة على النموذج – إن وجد – ويرفض أي عرض يحدث فيه المناقص تشويشاً في
أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع الأسعار .
ب. لا تتحمل الجامعة اية
مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات أو أجور الأيدي العاملة
أو أية رسوم إضافية أو عن الخسارة في المعدات والآلات والتجهيزات المستعملة من قبل
المتعهدين .
4- أ. على المناقص ان يرفق
بالعرض ، لصالح الجامعة الهاشمية ولأمرها ، تأميناً مبديئاً للدخول في العطاء (BID BOND) كفالة مصرفية أو شيكاً مصدقاً من قبل أحد المصارف المحلية لا يقل
عن (5./.) خمسة بالمئة من قيمة عرضه ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك
التأمينات .
ب. يـقـدم المناقـص الــذي
يحال عليه الـعطــاء تأميــناً لحـسن التنفـيذ (PERFORMANCE-BOND) بنسبة (10./.) عشرة بالمئة من قيمة العطاء أو المواد المحالة
عليه لأمر (الجامعة الهاشمية ) على صورة كفالة مصرفية ( أو شيك مصدق من قبل أحد
المصارف المحلية ) تبقى سارية المفعول لحين تسليم اللوازم أو الاشغال ، على ان
تتضمن الكفالة العبارة التالية (نتعهد
بدفع قيمة الكفالة عند اول مطالبة رغم أي معارضة من المكفول أثناء
سريان هذة الكفالة أو اثناء تمديدها ) , ويحفظ هذا التأمين لدى الدائرة
المالية في الجامعة كضمان لتأمين تنفيذ العقد على الوجه الأكمل ولاستيفاء الغرامات
والتعويضات وفروق الأسعار أو التكاليف التي تستحق لحين الانتهاء من تنفيذ العقود .
جـ. يلتزم المتعهد المحال
عليه العطاء بالصيانة المجانية لمدة عام كامل (إلا إذا ورد خلاف ذلك في الشروط
الخاصة) ، اعتباراً مـن تاريخ التسليم الفعـلي وتشغيل الأجهزة بشكل كامل وفعال ،
وعليـه في هذا المجال تقديم كفالة صـيانة بمقدار (5./.) خمسة بالمئة من قيمة
العطاء ، تبقى سارية المفعول حتى انتهاء فترة الصيانة .
1- أ. على المتعهد المحال عليه
لوازم معفاة من الرسوم الجمركية الالتزام بأن تكون البوالص باسمه لصالح الجامعة
الهاشمية وان يقدم الضمانات الكافية للجهات الجمركية الرسمية .
ب. تقدم الأسعار بالدينار الأردني وفقاً
لما يلي :_
واصل مستودعات الجامعة بحيث يتولى
المنـاقص المحال عليه العـطاء التخليص على البضاعة وشحنها وتوصيلها للجامعة
وتركيبها وتشغيلها حسب الأصول وتكون
الأسعار شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامـة على المبيعات والرسوم والضرائب
الأخرى وأية عوائد حكومية وغير حكوميـة باستثناء رسوم الإحالة والطوابع .
2- تتمتع الجامعة
الهاشمية بحق اعفاء المواد التالية من الرسوم الجمركية فقـط وإخضاعها للضريبة
العامة على المبيعات مالم تكن معفاه حكماً بموجب قانون ضريبة المبيعات :-
أ.
الباصات .
ب. أجهزة الحاسوب.
جـ. التجهيزات المخبرية.
د. برامج وأفلام ودسكات او
وسائل تعليمية .
هـ. الكتب والدوريات والمجلات
العلمية .
و. التجهيزات الهندسية
المرتبطة بالعملية التعليمية .
ز. تجهيزات مختبرات الصوت
والسمع .
حـ. الكاميرات المرتبطة
بالعمليات الطبية والمخبرية .
- وعلى المناقصين تقديم أسعارهم على هذا الأساس ، ويكون الإعفاء
الجمركي لمصلحة الجامعة وليس لمصلحة المتعهد ، وستقوم الجامعة بتزويد المحال عليهم
بكتب الإعفاءات اللازمة .
- يتم الإعفاء المشار إليه من قبل دائرة الجمارك على متن البيانات
الجمركية بعد إجراء المعاينة والتخمين .
مادة (7) مدة التسليم :
أ-
تعرف مدة التسليم بأنها : مجموع الأيام أو الأشهر التقويمية
التي يحددها قرار الإحالة لتسليم اللوازم أو إنجاز الأشغال المحالة على المتعهد
وتكون شاملة لأيام العطل والجمع والأعياد الرسمية ، ويجرى احتسابها من تاريخ توقيع
المتعهد بالتبلغ على قرار الإحالة .
ب-
يلتزم المتعهد بمدة التسليم المحددة في دعوة العطاء ، وإذا
لم تحدد مدة التسليم في دعوة العطاء ، فعلى المناقص تحديد المدة التي يراها ،
وللجنة في هذه الحالة النظر في مدة التسليم المقترحة .
جـ- إذا كانت مدة التسليم المحددة في دعوة العطاء لا تناسب المناقص فعليه
تحديد المدة التي يراها ، وللجنة في هذه الحال قبول عرضه أو رفضه .
د- في حالة تأخر المتعهد عن التوريد تحسب غرامات التأخير بنسبة (1)
واحد بالألف من قيمة اللوازم التي تأخر
في توريدها ، أو الأشغال التي تأخر في إنجازها ، عن كل يوم تأخير .
هـ- للجنة العطاءات تمديد مدة التسليم المحددة في قرار الإحالة ، وذلك
في الحالات التي يتأخر المتعهد فيها عن التسليم في الموعد المحدد في القرار لأسباب
تقتنع بها اللجنة، شرط أن لا يضر ذلك بمصلحة الجامعة ، وللمدة التي تراها مناسبة ،
وحسب واقع الحال، ولمرة واحدة .
و- للجنة العطاءات إعفاء المتعهد من غرامات التأخير في التوريد كلياً
أو جزئياً حسب ما تراه مناسباً ولكل حالة
على حدة :-
1. إذا ثبت لها بالأدلة القاطعة أن ظروفاً خاصة
في الجامعة منعت من تركيب الأجهزة
وتشغيلها ضمن مدة التوريد المحددة في قرار الإحالة .
2. إذا ثبت لها بالأدلة القاطعة أن ظروفاً قاهرة عامة ، منعت
المتعهد من توريد اللوازم ضمن مدة التوريد المحددة في قرار الإحالة .
المادة (8) إجراءات التسليم
:-
أ-
يتم تسلم اللوازم والأشغال التي تورّد أو تنفذ بعطاء عن طريق
لجان تسلم يشكلها رئيس الجامعة .
ب-
تعتبر اللوازم الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة
بحكم الأمانة .
جـ- تنظم اللجنة المشكلة لتسلم اللوازم أو الأشغال محضراً بذلك خلال مدة
لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو الأشغال ، وللجنة رفض تسلم أي
من اللوازم أو الأشغال اذا كانت مخالفة جزئياً أو كلياً للمواصفات والشروط المقررة
.
د- إذا تم رفض أي لوازم أو أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة
فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد ، وله حق الاعتراض على القرار
خلال سبعة أيام من تبليغه إليه لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد أو شراء
اللوازم أو تنفيذ الأشغال ، وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة العطاءات بالتوصية
بقبول أو رفض اللوازم أو الأشغال المخالفة
وترفع لجنة العطاءات تنسيبها لرئيس الجامعة ، ويكون قراره نهائياً .
هـ- يلتزم المتعهد بسحب اللوازم المرفوضة على نفقته خلال مدة لا تتجاوز
أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه برفضها ، وإذا لم يفعل ذلك خلال هذه المدة فيعتبر متنازلاً عنها للجامعة .
و- يعتبر تاريخ
التسلم الفعلي للأجهزة وما يتعلق بها من قطع هو تاريخ تشغيلها وذلك بموجب إقرار
مندوب الجهة الطالبة الذي يقوم بعد التشغيل بإرسال إقرار خطي الى دائرة اللوازم
للبدء بإجراءات التسلم الرسمي .
9-
يلتزم
المناقص بأسعاره لمدة (90) تسعين يوماً ، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المناقصة
التزاماً بذلك .
10- على المناقص أن
يقدم عينات من اللوازم المطلوبة ، إن أمكن ذلك ، وكتالوجات ونشرات باللغة العربية
أو الإنجليزية عن كيفية تشغيل الأجهزة ، والمخططات الخاصة بها وعليه ان يحدد في
عرضه بلد منشأ اللوازم المعروضة واسم الشركة المختصة .
11-
أ. يشترط أن تكون اللوازم المعروضة جديدة وغير
مستعملة ومطابقة في مواصفاتها للمواصفات
الواردة في دعوة العطاء ، وللجنة أن تهمل أي عرض مخالف لذلك .
ب. للجنة العطاءات قبول اللوازم المعروضة (المماثلة أو المعادلة أو
الأفضل) في مواصفاتها .
جـ. للجنة قبول اللوازم
المعروضة إن كانت ذات قياسات قريبة للمطلوب في حدود التسامح المقبول .
12- تشـترط اللجـنة
أن يقدم المناقص قائمة بقطـع الغيار اللازمة للأجهزة لمدة سنتين (RECOMMENDED SPARE
PARTS LIST) مع بيان الأسعار الإفرادية لها ، وتحتفظ الجامعة بحق زيادة
الكميات أو إنقاصها ويحق لها المفاوضة حول أسعار هذه القطع ، وتحدد اللجنة موعد
تسليم قطع الغيار المطلوبة .
13- ترفق
بالمناقصات صورة عن رخص المهن سارية المفعول ، وشهادة انتساب الى نقابة مقاولي
الأشغال العامة والبناء إذا كان العطاء يتعلق بالإنشاءات أو أعمال الصيانة .
14- تحتفظ اللجنة
لنفسها بحق استبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو
إذا كان ناقصاً في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم
على النموذج المقرر المرفق بدعوة العطاء .
15-
يجوز
للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح
العطاء .
16- تقبل اللجنة أي
تخفيض في الأسعار الواردة في العرض يصلها بمذكرة تودع في صندوق العطاءات قبل موعد
فتح العطاء .
17-
يشترط
ان تكون تعبئة اللوازم (PACKING) من مستوى تجاري
جيد مع بيان طريقة التعبئة .
18- اللجنة غير
مقيدة بأقل الأسعار ، ولها الحق في تجزئة العطاء أو الغائه كلياً أو جزئياً إذا
اقتضت مصلحة الجامعة ذلك ، دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في المطالبة بأية
خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك .
19- اذا وجدت
اللجنة أن الأسعار المقدمة عالية أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لتلك اللوازم
أو الأشغال فلها أن تقوم بأي من الإجراءات التالية حسبما تراه مناسباً لمصلحة
الجامعة :-
أ. التفاوض مع مقدم ارخص
الأسعار لتخفيضها إلى المقدار الذي تراه مناسباً .
ب. إلغاء العطاء والتفاوض مع
الذي اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر أقل وتلزيم اللوازم أو الأشغال بموجبه
.
جـ. إعادة طرح العطاء .
20- أ. إذا وجد في أي من العروض المقدمة نقص أو خطأ أو
تناقض بين جملة أي مبلغ وما يجب ان تكون
عليه هذه الجملة بتطبيق السعر الموضوع لأي بند في جدول الكميات فللجنة الحق في
تعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق السعر الموضوع على الكمية الموضوعة لذلك البند
وبالتالي تعديل مجموعة السعر أو المبلغ المقدم للعطاء وإذا حدث خلاف بين العدد
المذكور بالأرقام والمذكور كتابة فتعتبر الكتابة هي الملزمة وكذلك إذا حدث خطأ في
جمع قيمة البنود فإن للجنة الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل هذا
العطاء هو الملزم للمناقص .
ب. اذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ
فيها للجنة الحق بما يلي :-
1. رفض العرض .
2. تعديل الأسعار بمعرفة المتعهد مستأنسة
بأسعار السوق الرائجة واسعار المناقصين الآخرين .
المادة 21 : أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط
والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء ، على ان
ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء
وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به ، والأحكام والإجراءات المنصوص عليها
في هذا النظام تعتبر جزءا من ذلك العقد .
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل
عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه الى أي شخص آخر بأي صورة من
الصور بدون موافقة خطية من اللجنة ، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن
تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الإحالة .
المادة 22: إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه
بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام
نظام اللوازم والأشغال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر
مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه
في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة إما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفـضل بعد
العرض الذي قدمه المستنكف وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في المـادة (27/أ ) من
نظام اللوازم والاشغال المعمول به في الجامعة ، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه ،
وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأية مبالغ أو أضرار اخرى تلحق
بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في أي
عطاء أو أعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة
على ان لا تقل عن ستة أشهر .
المادة (23 ) أ : اذا تخلف المتعهد عن
تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شـرط مـن العقد : فيحق للجنة أن تتخذ بحقه
الإجراءات التالية أو أياً منها :-
1. مصادرة بعض أو
كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ وقيده ايرادا
للجامعة .
2. تنفيذ العطاء
مباشرة من قبل الجامعة بالأسعار والشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي
فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات إدارية .
ب. تقوم اللجنة بأي إجراء من
الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (22) من هذه الشروط دون ان تكون
ملزمة بتوجيه أي إخطار أو انذار الى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك
الإجراءات .
المادة (24) أ: يتحمل المتعهد نفقات
اجراءات الفحص الروتينية للمواد وأية فحوصات تجري بقصد التحقق من مطابقتها للمواصفات
، وفي حالة لزوم تكرار الفحص ، يتحمل المتعهد نفقات اجراء الفحص ، إذا كانت
النتائج غير مرضية ، وتتحمل الجامعة نفقات اجراء الفحوص إذا كانت النتائج مرضية .
ب. ترد العينات المقدمة مع
العطاء غير المقبولة الى أصحابها إذا رغبوا في ذلك وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلب
خطيا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة العطاء .
المادة (25) : يدفع المتعهد المحال عليه العطاء ، الطوابع القانونية ورسوم الإحالة
ورسوم العقود والرسوم الإضافية وأية رسوم اخرى مستحقة بموجب القوانين والأنظمة
المعمول بها ويتم تسديد هذه الرسوم والطوابع خلال عشرة أيام من تبليغه بقرار
الإحالة .
المادة (26) : تعتبر
هذه الشروط وثيقة من وثائق العطاء ، على المناقص التوقيع عليها وختمها بخاتمة
الخاص وارفاقها بمناقصته .
المادة (27) : يحظر
على أي متعهد أو مقاول ان يشرك في العطاء أو المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من
العاملين او أعضاء المجالس فيها ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت
طائلة المسؤولية .
المادة (28) : تحفظ
العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد
الاخرى الى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك ، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا
استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ، ويتم ادخالها في
قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول به .
المادة (29) : تسديد أثمان اللوازم أو كلفة الأشغال :-
أ.
يتم تسديد أثمان اللوازم والمواد المكتبية او كلفة الأشغال
المحالة على المتعهد مقابل إبراز مطالبات مالية رسمية من المتعهد يبين فيها تفاصيل
المواد الموردة أو الأشغال المنجزة حسب المواصفات والشـروط المقررة ، يتم تدقيقها من قبل الموظفين المختصين للتأكد
من استيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والاجرائية اللازمة للصرف .
ب. يتم التسديد بعد استكمال
إجراءات التدقيق المعمول بها في الجامعة ، وحسب أنظمتها وتعليماتها ، بموجب شيكات
صادرة عن الجامعة تحمل تواقيع المخولين بالتوقيع عنها لدى البنك المعتمد للجامعة .
المادة (30 ) : يودع العرض من قبل المناقص أو وكيله في صندوق العطاءات
المركزية في مبنى ادارة الجامعة في موعد اقصاه الساعة يوم
الخميس
/
/2007 ولا يقبل أي عرض بعد هذا الموعد .